الطعن رقم 1763 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف زراعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص الفقرة الثانية من المادة 321 عقوبات يشير إلى جريمتين مختلفتين أولاهما إتلاف غيط مبذور وثانيهما بث حشيش أو نبات ضار في غيط ما مبذوراً كان من قبل أو غير مبذور. والنص الخاص بالجريمة الثانية هو نص صريح مطلق لا مساغ معه للاجتهاد أو التقييد بأي قيد كاشتراط أن يكون الغيط مبذوراً من قبل. فالبذر الذي لما يخرج إذا أتلف بأي كيفية كانت وكذلك الأرض غير المبذورة إذا بث فيها حشيش أو نبات مضر كان ذلك جميعه من الأمور الإجرامية المستوجبة للعقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المتهمين بأنهما في ليلة 19 نوفمبر سنة 1929 بالقوصية أتلفا غيطا من زراعة العدس لـ............... بأن بثا فيه بذور الحشيش الحامول المضر بالزراعة. وطلبت معاقبتهما بالفقرة الثانية من المادة 321 من قانون العقوبات.
وادعى............... و............... مدنياً بمبلغ 15 جنيهاً تعويضاً.
ومحكمة جنح منفلوط الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضورياً بتاريخ 29 يناير سنة 1930 عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعيين بالمصاريف.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم في أول فبراير سنة 1930.
ومحكمة أسيوط الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافياً وقضت فيها حضورياً بتاريخ 15 أبريل سنة 1930 بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 3 مايو سنة 1930 طعن حضرة رئيس نيابة أسيوط في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم حضرته تقريراً بالأسباب في أول مايو سنة 1930.