⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1762 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-11-13 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً إنما هي بحضور المتهم وغيابه بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى وتتم محاكمته فيها فيكون الحكم حضورياً إذا حضرها ولو لم يحضر بعد ذلك الجلسة التي أجل النطق بالحكم إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم قد حضر جلسة المعارضة ودافع عن نفسه في تلك الجلسة وأتمت المحكمة نظر الدعوى فيها وأجلت النطق بالحكم لجلسة حددتها ثم حكمت بتأييد الحكم الغيابي في غيبة المتهم عن تلك الجلسة الأخيرة فلا شك في أن هذا الحكم يعتبر حضورياً ومتى كان كذلك فميعاد استئنافه يبتدئ من يوم صدوره لا من يوم إعلانه.