الطعن رقم 1759 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايقاف تنفيذ الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 52 عقوبات لا تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من إيقاف التنفيذ قد صدر في مدة معينة قبل المحاكمة الجديدة، بل نصها في هذا الصدد أتى مطلقاً من كل قيد زمني، فمهما قدمت السابقة في الزمن فإنها معتبرة للمنع من إيقاف التنفيذ.