الطعن رقم 1755 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شيخ البلد مسئول جنائياً عن تزويره في المعلومات الكاذبة التي يبلغها للعمدة فيثبتها هذا في أورنيك تعيين الخفراء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن المذكور بأنه في 20 نوفمبر سنة 1924 بناحية سنورس بمديرية الفيوم اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم........ الذي ارتكب تزويراً في ورقة رسمية وهي أورنيك تعيين رجال الخفراء بأن تسمى باسم............... ووقع عليه بختم مزور بهذا الاسم وذلك بأن قدمه لعمدة............... بهذا الاسم فوقع العمدة المذكور بحسن نية على تلك البيانات وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وكذا في 25 فبراير سنة 1922 بسنورس قبل من المتهم............... المذكور جنيهاً مصرياً رشوة يمكنه من الإفلات من الخدمة العسكرية بالإقرارات الكاذبة التي كان يبديها عند طلبه للقرعة. وبصفته أيضاً شيخ عزبة له شأن في تنفيذ قانون القرعة العسكرية أهمل عمداً في تأدية واجبه المفروض عليه وقصد بذلك إسقاط أسم المتهم............... في الاقتراع بدون حق بأن أجاب بتغيبه عن العزبة مع علمه بوجوده فيها وطلبت إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 179 و180 و40 و41 و89 و93 من قانون العقوبات وبالمواد 121 و129 و131 من قانون القرعة العسكرية.
وبتاريخ 18 مارس سنة 1929 أصدر حضرة قاضي الإحالة أمراً بإحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمحاكمته بالمواد السابقة عدا المادتين 40 و41 من قانون العقوبات.
وبعد أن سمعت محكمة الجنايات الدعوى حكمت فيها حضورياً بتاريخ 12 أبريل سنة 1930 عملاً بالمواد 40 فقرة ثالثة و41 و181 و17 من قانون العقوبات وبالمادة 121 من قانون القرعة العسكرية بمعاقبة المتهم الطاعن بالحبس مع الشغل مدة سنة عن تهمة الاشتراك في التزوير وحبسه ثلاثة شهور عن الجنحة مع رفته من وظيفته وبراءته من تهمة الرشوة.
فقرر حضرة المحامي بالتوكيل عن المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 29 أبريل سنة 1930 وقدم تقريراً بأسباب طعنه في اليوم نفسه.