الطعن رقم 1750 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقوبة التكميلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرد والغرامة المكملان لعقوبة الاختلاس مقصودان بذاتهما لا يحول دون ترتيبهما أية عقوبة أخرى تجب عقوبة الاختلاس الأصلية. ذلك بأن الرد حق أصيل للمجني عليه المختلس ماله لا تغني عنه بالنسبة إليه أية عقوبة بدنية توقع على المختلس، كما أن الغرامة هي عقاب مالي وضع خصيصاً للمختلس جزاء وفاقاً على اختلاسه مال غيره، وفي ترتيب الشارع لها معنى خاص هو التأديب بشيء من جنس العمل. فإذا حكمت المحكمة بالعقوبة الأصلية ولم تحكم بالغرامة وجب على محكمة النقض تعديل الحكم بإلزام المتهم بالغرامة أيضاً فوق العقوبة الأصلية.