⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1747 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-11-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاهة مستديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لإمكان تطبيق المادة 204 عقوبات أن تكون العاهة التي أصابت المجني عليه قد أفقدت منفعة العضو فقداً كلياً، بل يكفي أن تكون أفقدتها فقداً جزئياً وأن تقرر محكمة الموضوع أن هذا الفقد الجزئي مستديم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس تناقضاً في الحكم أن تثبت المحكمة به أن العاهة التي حصلت بالعضو المصاب تنقص من كفاءته للعمل نحو 8% مثلاً ثم تقول إن العاهة مستديمة ويستحيل برؤها.