الطعن رقم 1746 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-13
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سن
⚖️ وثيقة عقد الزواج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وثيقة الزواج لا تنهض حجة رسمية على تاريخ ميلاد إنسان لأنها لم تعد لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان لتحديد سن المتهم أهمية قانونية وكانت هذه السن غير محققة فللقاضي أن يقدرها، ولكن يجب عليه عندئذ أن يبين تاريخ تقدير هذه السن هل هو وقت ارتكاب الجريمة أو وقت الحكم في القضية، فإن لم يفعل كان حكمه معيباً.