⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1742 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-11-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاهة مستديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من الضروري أن يكون الحكم الصادر بعقوبة في دعوى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بفقد جزء من عظام الجمجمة مشتملاً على بيان مقدار الجزء الفاقد وتحديد مقاسه، بل يكفي أن تذكر المحكمة أن ما فقد هو جزء من العظام إذ أن أقل جزء قد يترتب على فقده حدوث العاهة. وما دامت المحكمة أثبتت حدوثها فلا وجه لنقض الحكم بسبب نقص في بيان الواقعة.