الطعن رقم 1738 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-10-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاهة مستديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة الحق في اعتبار العاهة مستديمة إذا استنتجت ذلك من وصف العاهة الذي وصفها به الكشف الطبي حتى ولو لم يرد به لفظ "مستديمة" لأن العبرة ليست بالألفاظ.