الطعن رقم 1737 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-10-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايقاف تنفيذ الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام وجوب تنفيذها. وليس من واجب النيابة أن تنبه المحكمة في كل قضية إلى أنها لو أرادت الحكم فلا توقف النفاذ لوجود المانع. بل على المحكمة نفسها قبل الحكم بإيقاف التنفيذ أن تتحقق - كما هو مفهوم نص المادة 52 عقوبات - من عدم وجود ما يمنع هذا الإيقاف وأن تثبت ذلك في الحكم.