الطعن رقم 1735 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-10-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
خطف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خطف طفل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر مرتكب جريمة خطف الطفل فاعلاً أصلياً سواء أكان ارتكبها بنفسه أم بواسطة غيره، فلا حاجة بمحكمة الموضوع إلى تطبيق مواد الاشتراك في هذه الجريمة.