الطعن رقم 1733 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-10-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان صحيحاً أن الحالة الواردة بالمادة 36 من قانون المخدرات هي حالة تيسيرية لا يستفيد منها إلا المتهم الذي أقام الدليل على أن إحرازه للمادة المخدرة إنما هو للتعاطي أو للاستعمال الشخصي إلا أن ذلك لا يمنع ما للمحكمة من الحق المطلق بل ما عليها من الواجب المحتم في أن تقرر قيام هذا الدليل متى كانت عناصر الدعوى تفيده وأن تطبق القانون على مقتضاه رغماً من إنكار المتهم لتهمة الإحراز.