⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1732 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-10-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية - مسائل عامة
⚖️ عريضة دعوى مرفوعة امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدمت لكاتب محكمة الخط عريضة دعوى فأشر عليها بأن يصير إعلانها لجلسة كذا فلم يرق صاحب الدعوى هذا التحديد فمحا إشارة الكاتب وكتب بدلها تاريخ جلسة أخرى فلا تزوير: لا في ورقة رسمية ما دام أن هذا التغيير قد حصل قبل الإعلان، ورسمية الورقة لا تثبت لها إلا بإعلانها فعلاً، ولا في ورقة عرفية لأن هذا التغيير إنما حصل أخذاً بحق مغموط إذ كاتب المحكمة ليس من حدوده التحكم على ذوي الشأن في تحديد أيام الجلسات بل هو إذا صار توسيطه في هذا فعليه أن يحدد تاريخ الجلسة الذي يمليه عليه الطالب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة ما بين أول أبريل سنة 1928 و4 أبريل سنة 1928 بناحية كفر أبو حمر ارتكب تزويراً في أربع ورقات رسمية أي عرائض دعاوى استرداد أمام محكمة خط بسيون بأن غير تاريخ الجلسات بها من يوم 19 أبريل سنة 1928 إلى 17 مايو سنة 1928 وطلبت معاقبته بالمادتين 179 و180 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كفر الزيات الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضورياً بتاريخ 29 مايو سنة 1929 عملاً بالمادتين السالفتين بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فاستأنف المتهم هذا الحكم في أول يونيه سنة 1929. ومحكمة طنطا الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافياً وقضت فيها غيابياً بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1929 بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم وحكم بتأييد الحكم المعارض فيه بتاريخ 31 مايو سنة 1930. وبتاريخ 8 يونيه سنة 1930 طعن حضرة المحامي بالتوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم حضرته تقريراً بالأسباب في 11 منه.