⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1730 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-10-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد رد المبلغ المختلس إلى المجني عليه قبل صدور الحكم فلا محل لإلزامه برده مرة أخرى. فإذا كانت محكمة الموضوع قضت بالرد خطأ تعين على محكمة النقض إعفاء الطاعن من رد المبلغ المحكوم برده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ارتكب المتهم جريمتي اختلاس أموال أميرية وتزوير في أوراق رسمية ورأت المحكمة أن الجريمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى فقضت بتوقيع العقوبة المقررة لأشد الجريمتين وهي التزوير فاستبعاد العقوبة الأصلية للجريمة الأخف وهي الاختلاس لا ينبغي أن يحول دون توقيع عقوبتها التكميلية.