⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1728 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-10-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق اميرية
⚖️ محاكمة
⚖️ محكمة النقض والابرام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ورقة الإعفاء من أجرة السكة الحديدية هي من الأوراق الرسمية والعبث بها ضار بخزانة الحكومة. فالتزوير فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها يكون جناية يقع فاعلها تحت متناول المواد 179 و180 و182 عقوبات. ولا يجوز في هذه الحالة تطبيق المادة 185 باعتبار الجريمة جنحة. ذلك بأن هذه الورقة ليست من قبيل تذاكر المرور (Permis de route) ولا تذاكر السفر "جوازات السفر" (Passeports) ولا أوراق الطريق (feuilles de route) المنصوص عليها بالمادة 185 المذكورة، لأن هذه التذاكر في جملتها إنما هي أوراق منشأة تحت فكرة أساسية هي فك قيد الحرية العالق ببعض الأشخاص وتركهم يروحون ويغدون على الوجه المأذون لهم به في الورقة. أما ورقة الإعفاء من الأجرة فليس الغرض منها إلا إعفاء حاملها من دفع الأجرة فقط، وشتان ما بين هذا وبين إطلاق حرية السفر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المعاقبة التأديبية الإدارية لا تمنع من المحاكمة الجنائية ما دامت الفعلة المرتكبة هي جريمة منصوصاً عليها في قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا اعتبرت محكمة الجنايات الواقعة المرفوعة لها جنحة وطبقت عليها المادة التي رأت انطباقها عليها وعاقبت المتهم بعقوبة مشعرة أنها رأفت به ورأت محكمة النقض أن الواقعة ليست جنحة تدخل تحت متناول المادة التي طبقتها محكمة الموضوع وإنما هي جناية تنطبق عليها مادة أخرى وجب على محكمة النقض - عند تطبيق النص المنطبق - أن تراعي معنى الرأفة الذي أخذت به محكمة الموضوع باستعمال المادة 17 ع. على أن لمحكمة النقض أن تستعمل هذه المادة من تلقاء نفسها ما دام مصرحاً لها في القانون بتطبيق النصوص التي تدخل الواقعة تحت متناولها وما دام تطبيق هذه النصوص يقتضي حتماً أن تقدر محكمة النقض العقوبة اللازمة، وهذا التقدير يستتبع ضرورة أن يكون لها حق استعمال المادة 17 المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المتهم بأنه في 13 أبريل سنة 1929 الموافق 3 القعدة سنة 1347 بين محطتي بنها وقويسنا أرتكب تزوراً في ورقة رسمية أي تذكرة ركوب درجة ثالثة مجانية نمرة 4778 وذلك بتغييره تاريخ الصرف المرقوم 5 مارس سنة 1929 بأن أضاف رقم "2" بين رقم "5" وكلمة مارس فجعل التاريخ 25 مارس سنة 1929 ولأنه في الزمن والمكان سالفى الذكر أستعمل هذه التذكرة المزورة بأن ركب بها قطار السكة الحديد وقدمها للكمساري............... أثناء التفتيش على التذاكر وذلك مع علمه بتزويرها. وطلبت إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 179 و180 و182 من قانون العقوبات. وبتاريخ 9 نوفمبر سنة 1929 أصدر حضرة قاضي الإحالة أمراً بإحالته على محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر. وبعد أن سمعت محكمة الجنايات هذه الدعوى حكمت فيها حضورياً بتاريخ 17 مارس سنة 1930 عملاً بالمادة 185 من قانون العقوبات - على اعتبار أن الحادثة جنحة تزوير في تذكرة سفر واستعمالها - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد. فطعن حضرة رئيس نيابة شبين الكوم الابتدائية بتوكيل من سعادة النائب العمومي على هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتاريخ 25 مارس سنة 1930 وقدم حضرته تقريراً بالأسباب في 2 أبريل سنة 1930 كما طعن عليه أيضاً المتهم بتاريخ 30 مارس سنة 1930 وقدم تقريراً بالأسباب في 3 أبريل سنة 1930.