الطعن رقم 1727 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-10-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد الحيازة والإحراز مستوجب للعقوبة الكبرى المنصوص عنها بالمادة 35/6 ب من قانون المخدرات إلا إذا أقام المتهم الدليل أو توافر الدليل لدى المحكمة من عناصر الدعوى على أن الإحراز كان للتعاطي أو للاستعمال الشخصي، فعندئذ تطبق المادة 36 ويستفيد المتهم من عقوبتها المخففة.