الطعن رقم 1725 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-10-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل غير عمد - مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
في جريمة القتل خطأ يجب مع بيان نوع الخطأ الذي وقع من المتهم أن يعني الحكم ببيان أن هذا الخطأ هو الذي سبب موت المجني عليه حتى يكون هناك محل للمسئولية الجنائية. فإذا استعمل شخص سيارة نقل لركوب أشخاص من بينهم المجني عليه وجاء حكم الإدانة مقتصراً على مجرد بيان هذا الخطأ كان حكماً معيباً واجباً نقضه، إذ لا يكفي أن يكون مالك السيارة قد ارتكب خطأ بصورة ما حتى يكون مسؤولاً جنائياً عن كل حادث يقع لأحد ركاب السيارة فيقضي على حياته، بل لابد أن يكون بين ذلك الخطأ والوفاة رابطة السببية المباشرة.