⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1723 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-10-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ محكمة النقض والابرام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 280 من قانون العقوبات إنما وضعت لحماية الحجوز القضائية والإدارية. وقد احتيط في وضع نصها تمام الاحتياط حتى يكون عاماً شاملاً لكل صور الاختلاس مهما تكن صفة المختلس، فهي من جهة تقرر في الفقرة الأولى منها اعتبار اختلاس الأشياء المحجوز عليها في حكم السرقة ولو كان المختلس هو المالك وذلك استدراكاً على حكم المادة 268 التي تشترط أن يكون المسروق مملوكاً للغير، ومن جهة أخرى تأمر في فقرتها الثانية بعدم تطبيق المادة 269 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة في دعاوى اختلاس الأشياء المحجوزة أمراً عاماً مطلقاً لا قيد فيه ولا تخصيص. فإذا اختلس ابن جاموسة لوالده حجزت عليها والدته لدين نفقة لها على زوجها (والد المتهم) فلا وجه لإعفاء المتهم من العقوبة بمقولة إنه ابن الدائنة الحاجزة، وإن كل ما أضاعه على والدته هو قيمة دين النفقة الذي فوته عليها بسبب سرقته للجاموسة المحجوزة، وإنه في حل من ذلك بموجب المادة 269 ما دام هو ابنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق القانون وكان حكمها مقصوراً على مناقشة الدعوى من الوجهة القانونية دون تعرض لموضوعها فلا تكون الدعوى في هذه الحالة صالحة لأن تقوم محكمة النقض بنفسها بتطبيق القانون فيها بل لابد من إعادة القضية وإحالتها على دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المتهم بأنه في ليلة 23 سبتمبر سنة 1928 بكفر طصفا اختلس جاموسة لـ............... محجوزاً عليها قضائياً ل............... وطلبت عقابه بالمادتين 280 و275 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضورياً بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1929 عملاً بالمادتين السابقتين مع تطبيق المادة 52 عقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل وإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم في ثاني يوم صدوره واستأنفته النيابة أيضاً في 16 سبتمبر سنة 1929. ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافياً وقضت فيها غيابياً بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1929 عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1929 طعن حضرة رئيس نيابة المنصورة على هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم حضرته تقريراً بالأسباب في اليوم المذكور.