الطعن رقم 484 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-5-28
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتفاق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التنازل عن حقوق الارتفاق
⚖️ اثر التسجيل
⚖️ حقوق الارتفاق - التنازل عنها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى استظهار التنازل عن حقوق الارتفاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنازل عن حقوق الإرتفاق كما يكون صريحا يجوز أن يكون ضمنيا إذ القانون لم يشترط لتحققه صورة معينة . فمتى كانت المحكمة قد إستخلصت هذا التنازل الضمنى إستخلاصا سائغا من مقدمات تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بتقدير موضوعى من سلطتها المطلقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التنازل سواء كان صريحا أو ضمنيا يعتبر ملزما للمتنازل بما يمنعه من توجيه طلبات إلى المتنازل إليه تنطوى على إنكار لهذا التنازل . و لا يغير من ذلك أن يكون التنازل مما يجب تسجيله إذ لا يترتب على عدم التسجيل سوى تراخى زوال الحق العينى المتنازل عنه . فإذا كان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب تعويض عن مخالفة المطعون عليه لقيود البناء و ذلك بعد أن كانا قد تنازلا عن هذه القيود ضمنيا - على ما حصله الحكم المطعون فيه - مما يعتبر معه هذا الطلب إنكارا منهما للتنازل الصادر من جانبهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا التنازل ورتب عليه آثاره لا يكون مخالفا للقانون .