الطعن رقم 1721 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-10-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أصدرت المحكمة الاستئنافية حكماً غيابياً بإدانة المتهم وإلغاء حكم البراءة وبعد نظر المعارضة قضت المحكمة بالتأييد آخذة بأسباب الحكم الغيابي فإن هذا لا يعيب الحكم بزعم أن الحكم الغيابي صدر قبل أن تسمع محكمة الاستئناف دفاع المتهم ما دام أن المتهم أو وكيله لم يأت أيهما بشيء جديد لم يسبق تقريره في محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية مما يقتضي إنشاء أسباب جديدة.