الطعن رقم 1718 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة ادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا عقاب على تزوير شهادة إدارية مدعي صدورها عن العمدة وأحد المشايخ متضمنة إقرارهما بأن مورث شخص يمتلك الأطيان الموضحة بها ما دام تزويرها حصل لاحقاً لصدور منشور مصلحة المساحة الذي أبطل قبول مثل هذه الشهادات لدى قلم التسجيل ابتداء من أول يناير سنة 1928 وحتم تقديم إعلامات شرعية بدلاً عنها إذ هي لم تعد لها قيمة. وهي بوصفها ورقة عرفية لا يمكن أن يترتب على تزويرها ضرر لأحد.