⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1716 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-10-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تهديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهديد بجريمة ضد النفس او المال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص الفقرة الأولى من المادة 284 فيما يختص بالطلب أو التكليف الذي يصحب التهديد هو نص مطلق من كل قيد لا فرق في انطباقه بين صورة ما إذا كان الطلب أو الأمر الحاصل التكليف به خاصاً بشخص المجني عليه أو المتهم وصورة ما إذا كان خاصاً بغيرهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة التهديد هو أن يكون الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه وقد يكرهه - في صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر - على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به. ولا عبرة بالبواعث إذ لا شأن لها البتة بالقصد الجنائي الخاص بالجريمة. فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه هدد المجني عليه كتابة بارتكاب جريمة معاقب عليها بالقتل تهديداً مصحوباً بطلب نقود فالقصد الجنائي فيها هو أن يقوم بذهن المتهم وقت تحريره الكتاب أن فعلته هذه قد يترتب عليها أن يؤدي المجني عليه الطلب راغماً.