الطعن رقم 1660 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-4-3
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش والاذن به
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب وقصدي إسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة. ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها بدليل أنها خلت من بيان محل إقامته والعمل الذي يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ومباشر نشاطه في محل مرخص به ولديه بطاقة ضريبية وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعي ورد عليه كله في قوله" ومن حيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الواقعة وأخذت بها مدعمة بنتيجة التقرير الفني فإنها تطرح ما تمسك به من دفع ودفاع وتراه من قبيل محاولة درء الاتهام عن نفسه خشية العقاب"، وهي عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم مع جعل الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.