الطعن رقم 1654 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-6-12
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ الدفع بتعذر الرؤية
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمد حفيظ، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بإفاضة وتفصيل واقعة الدعوى والأدلة القائمة فيها - ومن بينها ما لاحظه المحقق من وجود إصابة بالطاعن بالشفة العليا ثبت من الكشف الطبي أنها خدش ظفر حدثت في تاريخ يتفق مع الواقعة وليست حالة مرضية كما زعم الطاعن - و كان وجه استدلال الحكم بإصابة الطاعن هو لنفي دفاعه بوجوده بعيداً عن مسرح الجريمة فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها، وفي اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال المجني عليه بدعوى تعذر رؤيته لضاربه من الخلف ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة العاهة طالما أن العقوبة المقضي بها عليه - وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات ولجريمة الضرب العمد الأخرى المرتبطة التي دين الطاعن بها ولم تنصب عليها أسباب طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) ضرب عمدا.......... بمطواة في ظهره فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي ضعف شديد بحركات التنفس بالصدر مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو عشرين في المائة (ثانيا) أحد عمدا بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. وادعى.... مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 240/1، 241/1 و32/2 و17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.