الطعن رقم 1647 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-4-2
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جنينه وبعيش محمد رشدي ومحمد وهبه وأحمد علي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 قد أوجب في مادته الرابعة على كل قائد مركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها من ذلك أو نشوء خطر منها على الغير وهو مسئول عن استيفاء المركبة لكافة الشروط التي يتطلبها القانون واللوائح وعن توافر هذه الشروط في الركاب والحمولة. وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. وإذ ما كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ من أقوال الشهود والمهندس الفني ومن محضر المعاينة والتقارير الطبية ومن إقرار الطاعن ذاته بمحضر الجلسة من أنه قاد السيارة رغم نقص أحد مسامير الطنبور الخلفي مما يفيد أن سيرها غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة وقد استمر في السير بها بالرغم من كسر المسامير والطنبور ولم يسارع بوقف تسييرها وقد كان في مكنته ذلك وفقاً لما شهد به المهندس الفني بمحضر الجلسة وهو ما يوفر في حقه الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث ولا يجديه ما ذهب إليه عن مسئولية قسم الصيانة بالشركة عن صلاحية السيارة ذلك أن اشتراك الغير في الخطأ - مع فرض ثبوته - لا يعفيه من المسئولية فضلاً عن أن قرار وزير الداخلية سالف البيان قد ألزم قائد السيارة أن يتحقق بنفسه من سلامتها وصلاحيتها قبل المسير بها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما فات محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه، وإذ كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أنها سمعت شهادة كبير مهندسي مرور إسكندرية وناقشته فيما أثاره الطاعن بشأن فجائية الحادث وقد اشترك الدفاع عنه في المناقشة ومن ثم لا تكون محكمة الدرجة الثانية ملزمة بإجابة طلب إعادة مناقشة الخبير أو الرد عليه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر لزوماً لذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولآً) تسبب خطأ في قتل...... بأن قاد سيارة بحالة خطرة مما أدى إلى انقلابها وحدثت الوفاة على النحو المبين بالمحضر. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة ..... و..... و..... بأن قاد سيارة بحالة خطرة مما أدى إلي انقلابها وإصابتهم من جراء ذلك. ثالثا: قاد سيارة بحالة خطرة، وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244/2 من قانون العقوبات. والمواد 1 و63 و77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 ومحكمة الدخيلة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن جميع التهم المسندة إليه وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.