الطعن رقم 1644 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-4-2
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها
⚖️ نطاقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدي ومحمد وهبه وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدعية بالحقوق المدينة - التي كانت قد ادعت بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وما كان لها أن تستأنف. ولما كان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة، فإن استئناف النيابة العامة - وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن. ولما كانت الدعوى المدنية قد أنحسم الأمر فيها برفضها وصيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهي المدعية بالحقوق المدنية وحدها فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية والقضاء للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وتصحيحه بإلغاء ما قضي به الدعوى المدنية ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمدا بـ....... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وادعت.... (المجني عليها) مدنيا قبل المتهم بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.