الطعن رقم 1641 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-3-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اشتراك
⚖️ باعث
⚖️ الدفع بارتكاب آخرغير المتهم للجريمة
⚖️ سبق اصرار
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قتل عمد
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب وقصدي إسكندر عزت ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد اعتنق ما رواه الشاهد من أن المجني عليه قد أحنى رأسه ومال إلى اليمين بجسمه حتى أصبح ظهره في مواجهة الطاعن الأول حين أطلقت عليه الأعيرة النارية، وقد انتهى تقرير الصفة التشريحية إلى أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث وفق هذا التصوير، وكانت النيابة قد طرحته ضمن مذكرتها المشار إليها بصدد الصفة التشريحية، ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قول أحد الأشخاص بعد صدور الحكم المطعون فيه من أنه هو الذي اقترف قتل المجني عليه لا ينال من الحكم لأن ذلك لم يكن مطروحاً على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه فضلاً عن أنه دفاع يحتاج إلى تحقيق ينأى به عن وظيفة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعي بالتفات المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعنين من أنهما لم يكونا بمحل الحادث اكتفاء منها بأقوال شاهد الإثبات، مردود بما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة للنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال الشاهد هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، كما أنه لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة شهود النفي لأن مؤدى هذا السكوت أن المحكمة أطرحتها اطمئنانا منها لأقوال شاهد الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان ما يجادل فيه الطاعنان إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في بيانه فإن ذلك لا يؤثر في سلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجني عليه، فإن ذلك يرتب تضامناً في المسئولية، يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن الثاني مع الطاعن الأول على قتل المجني عليه من معيته في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وإن كلا منهما قصد الآخر في إيقاعها، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الاتفاق، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولاً) قتلا..... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحا ناريا "مسدسا" حمله أولهما وترصداه في الطريق الذي أيقنا بأنه سيمر فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه أولهما عيارا نارياً من السلاح آنف الذكر قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) المتهم الأول: (أ) أحرز سلاحا ناريا "مسدس" بغير ترخيص. (ب) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. (جـ) أطلق عيارا ناريا داخل مدينه. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و232 و379/2 من قانون العقوبات 1/1 و6 و26/1، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق، فقرر ذلك. وادعت أرملة المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضوريا عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.