⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1614 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-3-12 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تقديم خمور بمحال عامة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية يعيش محمد رشدي ومحمد وهبه ومحمد علي بليغ ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال، بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فهي لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً إطراحها وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته - فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في خصوص إعراض الحكم عن الأقوال التي أدلى بها أحد الشهود أمام المحكمة لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في خصوص السائل المضبوط، فليس له من بعد، أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اعترف الطاعن أمامها بأن الزجاجة المضبوطة تحوي خمراً واطمأنت هي إلى هذا الاعتراف وإلى أقوال محرر الضبط التي عولت عليها في قضائها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قدم مشروبات روحية في محله قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 371 سنة 1956. ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والغلق. فاستأنف، ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.