⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 475 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-6-11 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفوائد التأخيرية
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ الفوائد التأخيرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمد عبد اللطيف مرسى وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 228 من القانون المدني على أنه "لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير" ومفاد ذلك أن القانون افترض الضرر افتراضاً غير قابل لإثبات العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى الحجز أيا كان نوعه وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء بما يمتنع معه على المحجوز لديه إستغلال المال المحجوز أو التصرف فيه . و من ثم لا يحول الحجز دون إستحقاق فوائد التأخير . و على ذلك فغير صحيح فى القانون ما يقرره الحكم من أنه كان للطاعنة [ الحاجزة ] أن تنتفع بالمال المحجوز تحت يدها بما يؤدى إلى عدم إستحقاقها للفوائد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقرير الحكم المطعون فيه أنه يترتب على تراخي الدائن في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم استحقاقه لفوائد التأخير غير صحيح في القانون، ذلك أن التراخي في التنفيذ لا يكون له أثر في المدة السابقة على صدور الحكم الإبتدائي ولا يمنع من استحقاق الفوائد إذ كان على المدين أن يوفي بالدين أو يتمسك بأى سبب من أسباب انقضائه.