الطعن رقم 1517 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاهة مستديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كسر بعض الأسنان لا يعد عاهة مستديمة بالمعنى القانوني.