الطعن رقم 1515 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشديدها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكم غيابياً على متهم بالعقوبة فعارض وطلبت النيابة تأييد الحكم المعارض فيه وقضت المحكمة بالبراءة واستأنفت النيابة حكم البراءة فليس للمحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تقضي بعقوبة أشد من التي كان حكم بها غيابياً لأنه من جهة لم يكن للنيابة قانوناً إلا الوصول إلى العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي الابتدائي بما أنها لم تستأنف ذلك الحكم ومن جهة أخرى لا يصح أن يضار المرء بعمله.