⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1514 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-6-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدمت النيابة إلى قاضي الإحالة قضية وصفتها بأنها شروع في سرقة بإكراه فاستبعد القاضي ظرف الإكراه واعتبر التهمة شروعاً في سرقة بسيطة وجب عليه أن يراعي ما للمتهمين من سوابق فيحيلهم على محكمة الجنايات تطبيقاً للمادة الأولى من دكريتو الإجرام إذا كانت سوابقهم تقتضي تطبيق هذه المادة؛ ولا يؤخره عن ذلك عدم طلب النيابة منه تطبيقها بصفة احتياطية لأن حقه في تعديل التهمة وتشديدها غير مقيد إلا بعدم جواز إسناد ما لم يشمله التحقيق من الوقائع للمتهم.