الطعن رقم 1512 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
خطف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خطف طفل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتوفر القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليه في المادة 250 عقوبات متى ارتكب الجاني الفعل عمداً وهو يعلم بصغر سن المجني عليه مهما كان الباعث له على ارتكابه. أما أن الخاطف ما كان يقصد من خطف الطفل الإضرار به بل كان قصده أخذ جعل من أهله على إحضاره فلا يغير من شأن الجناية لأن هذا من البواعث التي لا يلتفت إليها.