الطعن رقم 1504 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبتدئ ميعاد استئناف المتهم للحكم الحضوري من يوم صدوره لا من يوم إعلانه. والعبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بشهود المتهم جلسة المحاكمة والمرافعة وعدم شهوده إياها لا بحضوره وغيابه بجلسة النطق بالحكم.