الطعن رقم 1501 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كاتب السجن والإدارة بالمركز الذي يباشر بحكم وظيفته تحصيل الغرامات وغيرها من المبالغ التي تدفع على ذمة القضايا لتوريدها إلى خزانة المحكمة أو المركز يعتبر من المندوبين للتحصيل الذين يتناولهم حكم المادة 97 عقوبات.