⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1499 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-6-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حضور مدافع عن المتهم بجناية غير محتوم إلا أمام محكمة الجنايات نفسها. أما الجنايات التي تنظرها محاكم الجنح عملاً بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 فتسري عليها الإجراءات وقواعد المرافعات الخاصة بالجنح. فالمتهم بجناية من هذا القبيل لا يتحتم أن يحضر معه مدافع.