الطعن رقم 1498 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسألة وجود الارتباط الذي يدعو لإجابة طلب ضم قضية إلى قضية منظورة مسألة موضوعية تفصل فيها نهائياً محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لصحة الحكم الصادر بالعقوبة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن تذكر المحكمة في حكمها "إن المتهم ضرب المجني عليه ولم يقصد من الضرب قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت"، لأن في هذا التعبير ما يفهم منه من غير لبس أن الضرب حصل عمداً.