⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1498 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-6-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ ضرب افضى الى الموت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسألة وجود الارتباط الذي يدعو لإجابة طلب ضم قضية إلى قضية منظورة مسألة موضوعية تفصل فيها نهائياً محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لصحة الحكم الصادر بالعقوبة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن تذكر المحكمة في حكمها "إن المتهم ضرب المجني عليه ولم يقصد من الضرب قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت"، لأن في هذا التعبير ما يفهم منه من غير لبس أن الضرب حصل عمداً.