الطعن رقم 1490 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزويـــر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير فى سن الزوجين
⚖️ تزوير اوراق عرفية - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إثبات بلوغ الزوجة ست عشرة سنة والزوج ثماني عشرة سنة على خلاف الحقيقة في عقد الزواج يعتبر تزويراً معنوياً في ورقة رسمية معاقباً عليه بالمادة 181 ع. لأن عقد الزواج وإن لم يعد إلا لإثبات صيغته الشرعية التي ينعقد بها الزواج وليست السن شرطاً لصحته شرعاً إلا أن القانون رقم 56 لسنة 1923 قد جعل السن شرطاً أساسياً لمباشرة عقد الزواج وصار إثباتها فيه من البيانات الجوهرية اللازمة لاستكمال شكله القانوني. فعقد الزواج الذي يدون به المأذون على خلاف الحقيقة بلوغ هذه السن أو تجاوزها يصلح بغير شك لإيجاد عقيدة مخالفة للحقيقة من شأنها أن تجعل القاضي الشرعي يجيز سماع الدعوى الناشئة عن هذا العقد. والتزوير المعاقب عليه هو التزوير الذي يقع في محرر يمكن أن يوجد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المتهمين بأنهم في ليلة 23 شعبان سنة 1346 الموافق 15 فبراير سنة 1928 بدائرة قسم الجمرك اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع............... المأذون الشرعي الحسن النية في تزوير ورقة رسمية وهي عقد زواج............... من....... بنت........ بأن قرروا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن قال الأول وشهد الآخران بالعقد بأن الزوجة يزيد سنها عن ستة عشر عاماً حالة كون سنها الحقيقي أقل من ثلاثة عشر عاماً فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 181 و40 و41 عقوبات.
وبتاريخ 7 أبريل سنة 1930 قرر حضرة قاضي الإحالة بمحكمة إسكندرية الأهلية بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم الجناية.
وبتاريخ 20 أبريل سنة 1930 طعن حضرة القائم بأعمال رئيس نيابة الإسكندرية بتوكيل عن سعادة النائب العمومي في هذا القرار بطريق النقض والإبرام وقدم تقريراً بالأسباب في 23 منه.