الطعن رقم 468 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-5-28
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ المفاضلة بين عقدين
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى نطاق سلطتها الموضوعية توافق إرادة طرفى للعقد على الصورية و دللت على ذلك بأسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه و لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها ، وكان تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، فإنه لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية العقد على دعامتين مستقلتين أحدهما عن الأخرى ، الأولى شهادة الشهود و الثانية القرائن التى ساقها الحكم ، فإنه إذا إستقامت الدعامة الأولى و كانت كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعى على الدعامة الثانية بالتناقض و فساد الإستدلال يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار عقد الطاعنة صوريا صورية مطلقة فإنه يترتب على ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود فى الحقيقة و بالتالى فلم يكن الحكم بحاجة عند إبطال هذا العقد إلى التعرض للمفاضلة بينه وبين عقد المطعون ضدها الأولى لأن هذه المفاضلة لا تكون إلا بين عقود حقيقية . ومن ثم فإن خطأ الحكم فيما إستطرد فيه تزيدا عند إجراء هذه المفاضلة لا يؤثر على سلامة النتيجة التى إنتهى إليها .