الطعن رقم 1488 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شيء يمنع المحكمة من إعادة سماع شاهد سبق سماع شهادته في جلسة سابقة. ولئن كان من غير الممكن في هذه الجلسة تلافي اتصال هذا الشاهد بباقي الشهود فإن هذا أمر لا يوجب بطلان الشهادة في ذاتها وإنما هو من العوامل التي تلاحظ في تقدير قيمتها فقط.