⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1483 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-6-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتداء
⚖️ طبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة الطبية ورأي الطبيب ليسا إلا رأي الرجل الفني أي رأي آل الخبرة الذي تملك المحكمة في جميع الأحوال أن تسند إليه الأهمية التي ترى أنه جدير بها. شأنها في ذلك الشأن في جميع الاستشارات الأخرى التي تلجأ إليها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. وما دام لم يرفع أحد الخصوم للمحكمة طلباً صريحاً معيناً بشأن مثل هذه الشهادات الطبية فليس على المحكمة أن تورد أسباباً خاصة لما ارتأته بشأنها، ولا تعتبر أنها أخلت بحق الدفاع إذا هي لم تأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أعمال الاعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفي فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبي للجريمة. فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد ولو بطريقة ضمنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع القول الفصل فيما إذا كان ما وقع من متهم يعد من قبيل الضرب والجرح أو من قبيل الإيذاء الخفيف لأن الفرق بين الحالتين هو فرق يتعلق بالوقائع لا بالقانون.