⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1480 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-6-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاهة مستديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يرد بالقانون تعريف للعاهة التي تنص عليها المادة 204 عقوبات. والعاهة لغة تتناول كل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد أجزاء الجسم أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية. ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الواجب توفره لتكوين العاهة بل ترك بحث مدى انطباق هذا التعريف لقاضي الموضوع يفصل فيه كما يرى غير خاضع لرقابة محكمة النقض.