الطعن رقم 1480 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاهة مستديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يرد بالقانون تعريف للعاهة التي تنص عليها المادة 204 عقوبات. والعاهة لغة تتناول كل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد أجزاء الجسم أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية. ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الواجب توفره لتكوين العاهة بل ترك بحث مدى انطباق هذا التعريف لقاضي الموضوع يفصل فيه كما يرى غير خاضع لرقابة محكمة النقض.