الطعن رقم 1478 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شهادة الوفاة من الأوراق الرسمية والتزوير الذي يحصل فيها من حلاق الصحة بإثباته أن شخصاً توفى في تاريخ معين مع أنه توفى قبل ذلك بسنوات هو تزوير معاقب عليه قانوناً.