الطعن رقم 1471 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للعقاب على اختلاس الأشياء المحجوزة اقتران الفعل بنية الاختلاس. ولا يمكن أن تستفاد هذه النية من مجرد عدم حضور الحارس في اليوم المحدد للبيع لتقديم الأشياء المحجوزة ما دام أنه لم يعلن بهذا اليوم، ولا يصح الاستناد في إثبات علم الحارس بهذا اليوم إلى رفعه دعوى استرداد عن الأشياء المحجوزة.