الطعن رقم 1460 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حريق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حريق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وحامد فهمي وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لإثبات جريمة الحريق العمد أن تذكر المحكمة في حكمها وضع النار وأن هذا الفعل حصل عن عمد بدون حاجة إلى ذكر الطريقة المادية التي حصل بها الحريق ولا المادة الملتهبة التي استعملت ما لم تكن هذه النقطة محل نزاع وكان لها بالذات أهمية خاصة في القضية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 217 عقوبات كما تنص على الحريق العمد الذي يقع في المباني أو العمارات تنص أيضاً على حريق كل محل مسكون أو معد للسكنى. فالزربية "مربط المواشي"، إذا كانت معدة للسكنى فعلاً فهي تدخل بلا نزاع في عداد المحلات التي يتناولها نص المادة الصريح.