⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1394 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-6-12 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية، ومن الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في تلك الجرائم - القتل العمد والشروع فيه - عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد المظاهر الخارجية التي تدل عليه، ومن ثم فإنه لا يشفع للحكم المطعون فيه في هذا المقام ما ساقه من أسباب للتدليل على توافر قصد القتل، ذلك بأنها لا تفيد في مجموعها - على ما سلف بيانه - سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن، والتي لا تنبئ بذاتها عن توافر هذا القصد لديه، ولا يغني في ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجني عليه، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه، الأمر الذي يعيب الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل..... عمدا بأن سار بسيارته عامدا إلي المجني عليه مرتقيا الإفريز وصدمه بالسيارة وضغطه على ساتر واق من الغارات الجوية وكرر ذلك قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم طالبا الحكم له عليه بمبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملاً بالمواد 45، 46، 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.