الطعن رقم 1369 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-5-22
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
زنا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ انقضاؤها بالتنازل
⚖️ انقضاؤها - بمضى المدة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ زنا
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه في جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن دفاع الطاعن في خصوص تنازل الزوج في المجني عليه في جريمة الزنا يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً وعدماً مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه، أما وقد قعدت المحكمة عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما: المتهمة الأولى ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حالة كونها زوجة لـ.... المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى زوجة ... في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إليها بمنزلها وفي غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 و3 و41/1 و273 و274 و275 و276 من قانون العقوبات. ومحكمة الصف الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.