⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 467 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-10-29 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الامر المقضى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور لطفى على ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما ساقه الحكم المطعون فيه فى أسبابه لا يواجه الدفاع الذى أثاره الطاعن و بناه عل قيام علاقة إيجارية جديدة بينه و بين المطعون عليه تحكمها قواعد القانون المدنى القائم و ذلك بعد انفساخ عقد الإيجار المبرم بينهما فى ظل أحكام القانون المدنى القديم بسبب هلاك العين المؤجرة ، و كان هذا الدفاع جوهريا مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور أسبابه .