الطعن رقم 1354 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-3-12
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى موت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه ويعيش محمد رشدي ومحمد علي بليغ ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم - نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من هذا التقرير، وكان مؤداه أن إصابة المجني عليها - على بساطتها وما صاحبها أثناء الشجار من انفعال نفساني ومجهود جسماني، كل ذلك قد أدى إلى تنبيه العصب السمبتاوى مما ألقى عبئاً جسيماً على حالة القلب والدورة الدموية والتي كانت متأثرة أصلاً بحالة مرضية متقدمة بالقلب مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب السريع التي انتهت بالوفاة، وإن الشجار وما صحبه من إصابة على بساطتها - لا يمكن إخلاء مسئوليته من المساهمة في التعجيل بحدوث النوبة القلبية التي انتهت بوفاة المجني عليها، فإن في ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن وبين الوفاة ويحقق بالتالي مسئوليته عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها، لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً - يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر كتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انعدام مصلحة الطاعن من نفي مسئوليته عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل - تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها - تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب...... عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقرر ذلك وادعت...... مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.