⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1353 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-3-12 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ازالة حد
⚖️ اسباب الطعن - تصدرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وأحمد علي موسى ومحمد على بليغ ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد ندب المحكمة خبيراً لإجراء المعاينة بعد إطلاعها على أوراق الدعوى عند حجزها للحكم - أنها قدرت أهمية هذا الإجراء في تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها بيد أنها عادت وأصدرت حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء، ودون أن تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعي بالحق المدني في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم أو المدعي بالحق المدني في الدعوى، فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن وباقي المتهمين بقوله: "وحيث إنه يبين من العرض المتقدم لوقائع هذه الدعوى بأن التهمة ثابتة في حق المتهمين أخذاً بما جاء في تقرير اللجنة المؤرخ 20 مارس سنة 1974 والتي تعتمد عليه المحكمة كدليل كامل في الإثبات من أن المتهمين قد قاموا بنقل علامات الحديد التي تم وضعها بمعرفة اللجنة المشكلة بتاريخ 28 يناير سنة 1974 الأمر الذي ترى معه المحكمة معاقبتهم عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2 أ.ج" وكان البين من مدونات الحكم أنه قد أقام قضاءه بالإدانة على مجرد الأخذ بالتقرير المؤرخ 20 مارس سنة 1974 والذي اقتصرت دلالته على أن الحد لم يكن متعارفاً عليه من قديم الزمان دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعن قد ارتضاه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة انطباق القانون على الواقعة بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث ما أثير في وجه الطعن عن الخطأ في تطبيق القانون وباقي أوجه الطعن ذلك بأن القصور في التسبيب له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون. وإنه وإن كان وجها الطعن سالفا الذكر يتصلان بباقي المتهمين وكان يتعين نقضه والإحالة بالنسبة لهم أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه في حقيقته حضورياً اعتباريا بالنسبة لباقي المتهمين قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منهم، فإن أثر الطعن لا يمتد إليهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: نقلوا علامات مجعولة حدا بين أملاكهم وأملاك المدعيين بالحق المدني.وطلبت معاقبتهم بالمادة 358 من قانون العقوبات وادعى المجني عليهما مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح شبين القناطر الخيرية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهم، ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.